القواعد المنظمة
|
للجمعية العلمية السعودية لامراض الدم
الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي ( الحادي عشر)
المتخذ في الجلسة ( الثانية ) لـمجلس التعليم العالي المنعقد بتاريخ
15/11/ 1427هـ.
القواعد المنظمة
للجمعية العلمية السعودية لامراض الدم
المادة الأولى :
يجوز للجامعات السعودية إنشاء جمعيات علمية تعمل تحت أشرافها المباشر وتمارس نشاطاتها العامة في تطور المعارف النظرية والتطبيقية ، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة ، وفق الأحكام التى تتضمنها هذه القواعد .
المادة الثانية :
أهداف الجمعية العلمية السعودية لامراض الدم
تهدف الجمعية العلمية السعودية لامراض الدم الى ما يلي :
تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه .
تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية .
تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص .
تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية .
تيسير تبادل الإنتاج العلمي ، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .
المادة الثالثة :
نشاط الجمعية
في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية تقوم الجمعية بالنشاطات التالية:
تشجيع اجراء البحوث والاستشارات العلمية .
تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات اخرى .
اجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية .
عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التى تتصل بمجالات اهتمامها .
إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التى تتصل بتخصص الجمعية العلمي .
المشاركة في المعارض المحلية والدولية .
دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك .
تنظيم رحلات علمية لأعضائها واقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها .
المادة الرابعة :
إجراءات إنشاء الجمعية العلمية السعودية لامراض الدم
انشئت الجمعية العمية السعودية لأمراض الدم بما يتمشى مع المادة الرابعة من نظام الجمعيات العلمية والتي تنص على مايلي :
تنشأ الجمعية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي بها .
بعد صدور قرار إنشاء الجمعية والى ان يتم تكوين هيئات الجمعية ، تتولى كافة الاختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات لجنة تاسيسية مؤقتة يكونها المجلس العلمي من خمسة اعضاء يختارون أحدهم رئيساً لها وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول جمعية عمومية واختيار اعضاء مجلس الادارة ، وتقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عما قامت به الى الجمعية العمومية .
المادة الخامسة :
العضوية وشروطها وإجراءاتها
تكون العضوية على ثلاث أنواع :
عضوية عاملة (Active Membership ) : ويشترط لها :
ان يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية كالزمالة الطبية او ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية .
ان يدفع الاشتراكات السنوية .
ما يراه مجلس الادارة من شروط .
ان يصدر بقبوله قرار من مجلس الادارة .
عضوية شرفية (Honerary Membership ):
تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن اسهم في تطوير مجــــــالات اهتمام الجمعية ، او قدم خدمات مالية او معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانهـا المختلفة والاشتراك في المناقشات .
عضوية انتساب (Affiliation Membership ):
يتمتع بها :
الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.
العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العامة. ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي ، ويجوزله حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون ان يكون له حق التصويت .
المادة السادسة :
انهاء العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :
انسحاب العضو او وفاته .
إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه .
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
إذا قام بأي عمل او نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية مادياً كان أم أدبياً ، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة الا بموافقة مجلس ادارة الجمعية .
المادة السابعة :
إعادة العضوية
يجوز بقرار من مجلس الادارة إعادة العضوية الى العضو الذي فقدها على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة .
المادة الثامنة :
الجمعية العمومية
تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها
تتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين . وتعقد اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الادارة ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا بحضور أغلبية الاعضاء ، فاذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر .
ويجوز بناءً على طلب من مجلس الادارة او خمس اعضاء من الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة لذلك .
المادة التاسعة :
اختصاصات الجمعية العمومية
تسعى الجمعية العمومية الى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي :
إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .
إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة .
اعتماد التقرير السنوي للجمعية .
اختيار اعضاء مجلس الادارة .
إقرار خطة العمل التى يقدمها مجلس الادارة .
اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الادارة .
تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه .
اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة الى اخرى .
اقتراح حل الجمعية .
المادة العاشرة :
رئيس شرف الجمعية
للجمعية العمومية ، بناءً على اقتراح مجلس الادارة ، ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من جلسات .
المادة الحادية عشرة :
موارد الجمعية وميزانيتها
أولاً : تعتمد بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي :
حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء .
حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ، ونشرات دورية ، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها .
إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج .
الهبات والتبرعات والمنح التى تقدمها الجامعات او الهئيات والأفراد .
ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية .
تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة .
تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية .
المادة الثانية عشرة :
تكوين مجلس ادارة الجمعية
يتكون مجلس الادارة من عدد من الاعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين ، على ان يكون ثلثهم على الاقل من منسوبي الجامعة التى أنشأت الجمعية .
مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة .
إذا تغيب احد اعضاء مجلس الادارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية ، دون عذر مقبول جاز لمجلس الادارة اعتباره مستقيلاً .
عند شغور عضوية احد اعضاء مجلس الادارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها .
يختار مجلس الادارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ان يكون من منسوبي الجامعة التى تتبعها الجمعية ، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً وأميناً للمجلس وأميناً للمال .
يعتبر رئيس مجلس الادارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية .
المادة الثالثة عشرة :
اجتماع مجلس الادارة
يعقد مجلس الادارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة اشهر ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائه ، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك اكثر من نصف أعضائه او طلبه خمس عدد اعضاء الجمعية العمومية او رئيس مجلس الادارة ، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها .
وتصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
المادة الرابعة عشرة :
اختصاصات مجلس الادارة
يختص مجلس الادارة بما يلي :
اقتراح ميزانية الجمعية
اعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .
اقتراح السياسة العام للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضها على الجمعية العمومية لاقرارها .
اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها .
تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .
أعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه الى المجلس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية
تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء .
التكليف بأعداد الدراسات والأبحاث .
الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات .
قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات .
المادة الخامسة عشرة :
أحكام عامة
ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة التي أنشئت فيها او من يفوضه .
تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع مواد هذه القواعد ويتم إقرارها من قبل مجلس الجامعة التي أنشئت فيها .
يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الادارة من قبل مدير الجامعة التي تتبعها او من يفوضه
في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية او مجلس الادارة يرفع الموضوع الى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً .
إذا حلت الجمعية العلمية ( لأي سبب ) تؤول ممتلكاتها الى الجامعة التى أنشأتها .
إذا تم نقل الجمعية من جامعة الى اخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها الى الجامعة الجديدة.
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه القواعد .
يعمل بهذه القواعد من تاريخ الموافقة عليها .
تطبق بهذه أحكام هذه القواعد على الجمعيات القائمة حالياً.
تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها .
|
آخر تحديث
7/3/2018 12:20:21 PM
|
|
|